تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
5
تبيان الصلاة
الجزء الرابع [ تتمة المقدمة الرابعة ] المورد الثاني : في لباس المصلي والكلام في هذا المقام ليس في خصوص ما يقع ساترا للمصلي حال الصّلاة ، بل يكون الكلام في مطلق لباس المصلي ، سواء كان ساتر عورته أولا ، وحيث إن الظاهر من كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهم اعتبار أمور ستة في اللباس أربعة منها معتبرة في لباس المصلي ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وهي عدم كون اللباس من أجزاء الميتة ممّا تحله الحياة ، وعدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكونه طاهرا ، وعدم كونه مغصوبا ، واثنان منها لخصوص الرجال ، وهما عدم كون لباس المصلي إن كان رجلا من الحرير ومن الذهب ، فعلى هذا يقع الكلام في لباس المصلي في مسائل ستة : المسألة الأولى : لا يجوز الصّلاة في الميتة في جلدها وغيره مما تحله الحياة ، وعدم جواز الصّلاة في الميتة في الجملة ليس محل الاشكال ، لدلالة الروايات عليه ، ولا فرق في الحكم بين ما إذا دبغ جلدها ، أو لم يدبغ ، ففي كلتا الصورتين لا يجوز في جلد الميتة ، ويظهر من العامة طهارته إذا دبغ ، ويستفاد من بعض الروايات الواردة في طرقنا خلافه ، فارجع الباب 1 من أبواب لباس المصلي من الوسائل ، فأصل